Перейти к содержимому


Фотография

Sünnü alimlərdən gül kimi fətvalar


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 Elmeddin

Elmeddin

    Muqaddam – Lieutenant Colonel

  • Emir
  • 1 687 сообщений

Отправлено 09 октября 2009 - 22:36

1. Ebu Hanife'ye göre eğer bir insan karşı tarafın, kendi annesi, kız kardeşi, teyzesi ve halası gibi mahremi olduğunu bildiği halde, bilinçli olarak, nikah kıyarak onunla cinsel ilişkiye girerse, ona şer'i had uygulanmaz, sadece azarlanarak kırk kırbacın altında bir cezayla cezalandırılır. Ayrıca bu ilişkiden bir çocuk dünyaya gelirse de bu çocuk zina zade hesap olmaz, babasına intisap edilir ve bu arada bu ilişkiden dolayı ilişkiye girdiği annesi gibi mahremine mehir bedelini de ödemesi icap eder. Elbette Ebu Hanife'ye göre insanın evlenmesi haram olan üvey anne ve gelin gibi diğer kadınlar için de aynı hüküm geçerlidir. (Elfıkh-ü Ala Mezhebil Arbaa (Dört mezhebe göre fıkıh) Ceziri'nin c. 5, s. 124; El-Muğni, İbn-i Kudame'nin, c. 10, s. 149; el-Muhalle İbn-i Hazm'in c. 11, s. 252; Şerhü Meanil Asar, Ahmed bin Muhammed bin Seleme et-Tehavi'nin, Hudud Kitabı, Annesi veya mahremiyle ilişkiye giren kimsenin hükmü bölümü; el-Lübab fi Şerhül-Kitab Abdulgani el-Ğüneymi ed-Dimeşki'nin Kitabül Hudud bölümü)

2. Ebu Hanife ve Şafii'ye göre eğer bir kimse, süt annesini veya süt kız kardeşini köle olarak satın alır ve onlarla cinsel ilişkiye girerse, ona had uygulanmaz, çünkü onları köle olarak satın almıştır ve mülkiyet hakkı doğmuştur ve bundan dolayı onlarla cinsel ilişkiye girmeye hak kazanmış olabileceği ihtimaline binaen bu ilişkiye girmiş olabilir ve dolayısıyla da ona had uygulanmaz. Malik ise, alanı daha da genişleterek, kardeş kızları, teyza, hala ve üvey anne ve gelin gibi mahremler için de aynı hükmün geçerli olduğunu kaydediyor. Ehlisünnetin büyük müçtehitlerinden olan Nevevi ise, süt annesi gibi mahrem bir yana, hatta sahih görüşe göre, soy açısından mahremi olan birisini köle olarak satın alıp cinsel ilişkiye giren kimseye dahi had uygulanamaz diyor. (El-Muğni ibn-i Kudame'nin c. 10, s. 155; el- Mahalle, İbn-i Hazm'ın c. 11, s. 252-255; Hilyetül Ulame, c. 8, s. 30; el-Mecmu, Nevevi'nin c. 20, s. 20; el-Muhazzeb, c. 2, s. 268, c. 3, s. 334)

2- وكذا يقول ابو حنيفة والشافعي ان ملك احد أمَه أو أخته من الرضاع ووطئها لا حد عليه
يقول عبد الله بن قدامه في المغني - ج 10 - ص 155
( فصل ) وان اشترى أمه أو أخته من الرضاعة ونحوهما ووطئهما فذكر القاضي عن أصحابنا ان عليه الحد لأنه فرج لا يستباح بحال فوجب الحد بالوطئ كفرج الغلام. وقال بعض أصحابنا لاحد فيه وهو قول أصحاب الرأي والشافعي لأنه وطئ في فرج مملوك له يملك المعاوضة عنه وأخذ صداقه فلم يجب به الحد كوطئ الجارية المشتركة. فأما ان اشترى ذات محرمه من النسب ممن يعتق عليه ووطئها فعليه الحد لا نعلم فيه خلافا لأن الملك لا يثبت فيها فلم توجد الشبهة
يقول ابن حزم في المحلى ج 11 - ص 252 - 255
...الا ان مالكا فرق بين الوطئ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطئ في بعض ذلك بملك اليمين فقال: فيمن ملك بنت أخيه أو بنت أخته وعمته وخالته وامرأة أبيه وامرأة ابنه بالولادة وأمه نفسه من الرضاعة وابنته من الرضاعة وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب ورأي أن ملك أمه التي ولدته وابنته وأخته بأنهن حرائر ساعة يملكهن فان وطئهن حد حد الزنا. وراجع: حلية العلماء: ج 8 ص 30.
محيي الدين النووي ينقل لنا المزيد فيقول: (فصل)
وإن استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها أو تزوج ذات رحم محرم فوطئها وهو يعتقد تحريمها وجب عليه الحد لانه لا تأثير للعقد في إباحة وطئها فكان وجوده كعدمه، وإن ملك ذات رحم محرم ووطئها ففيه قولان
(أحدهما)
أنه يجب عليه الحد لان ملكه لا يبيح وطأها بحال فلم يسقط الحد
(والثانى)
أنه لا يجب عليه الحد، وهو الصحيح لانه وطئ في ملك فلم يجب به الحد كوطئ أمته الحائض، ولانه لا يختلف المذهب أنه يثبت به النسب وتصير الجارية أم ولد له فلم يجب به الحد، فإن وطئ جارية مشتركة بينه وبين غيره لم يجب عليه الحد.
وقال أبو ثور: إن علم بتحريمها وجب عليه الحد، لان ملك البعض لا يبيح الوطئ فلم يسقط الحد كملك ذات رحم محرم.
وهذا خطأ لانه اجتمع في الوطئ ما يوجب الحد وما يسقط فغلب الاسقاط، لان مبنى الحد على الدرء والاسقاط....
راجع المجموع - محيى الدين النووي / ج 20 / ص 20 / ط دار الفكر
والمهذب ج2 ص 268، ج 3 ص334

3. Ebu Hanife'ye göre eğer bir kimse bir kadını temizlik yapmak, terzilik yapmak, ekmek pişirmek ve benzeri bir iş için kiralar, ardından da ona tecavüz ederse, bundan dolayı o kimseye had uygulanmaz ve bundan doğan çocuk zina zade sayılmaz ve babasına intisap edilir. (El-Muğni ibn-i Kudame'nin c. 10, s. 187; El-Muhalle İbn-i Hazm'in c. 11, s. 250-382; Hilyetül-Ulame, c. 8, s. 15; el-Mebsut, c. 9, s. 85; Tebyinül-Hekaik, c. 3, s. 184; Haüşiyetü Reddil-Muhtar, c. 4, s. 29; el-Mecmu, c. 20, s. 25; Şerhül-Kebir, c. 10, s. 183; Bidayetül-Müctehit, c. 2, s. 425)

3- ويقول أبوحنيفة لو أنّ رجلاً إستأجر غسالة أو خياطة أو خبازة أو غير ذلك من أصحاب الصناعات ثم وثب عليها فوطئها وحملت منه يسقط عنه الحد!! ولحق به الولد!! المصادر: المحلى لابن حزم ج11 ص-250 382 والمغني لابن قدامة ج10 ص187. وحلية العلماء ج8 ص15 المبسوط 9: 58، وتبيين الحقائق 3: 184، وحاشية رد المحتار 4: 29، والمجموع 20: 25، والشرح الكبير 10: 183، وبداية المجتهد 2: 425. فراجع المصادر
يقول ابن قدامة في المغني ج 10 ص 187
فصل: حكم الزنا بالمرأة المستأجرة
فصل: واذا استأجر امراة لعمل شىء فزنى بها أو استأجرها ليزني بها وفعل ذلك أو زنى بامرأة ثم تزوجها أو اشتراها فعليهما الحد وبه قال أكثر أهل العلم وقال أبو حنيفة: لا حد عليهما في هذه المواضع لأن ملكه لمنفعتها شبهة دارئة للحد ولا يحد بوطء امرأة هو مالك لها
ولنا عموم الآية والاخبار ووجود المعنى المقتضي لوجوب الحد وقولهم ان ملكه منفعتها شبهة ليس بصحيح فإنه إذالم يسقط عنه الحد ببذلها نفسها له ومطاوعتها إياه فلأن لا يسقط بملكه نفع محل آخر أولى وما وجب الحد عليه بوطء مملوكته وإنما وجب بوطء أجنبية فتغير حالها لا يسقطه كما لو ماتت

4. Ebu Hanife'ye göre eğer bir kimse bir kadına kendisiyle zina etmek için bir ücret öder ve herhangi bir nikah akdi okumadan onunla zina ederse, bu kimseye kesinlikle had uygulanmaz. Çünkü verdiği ücret karşılığında onunla zina etmesi bir çeşit mehir bedeli sayılır. (el-Fikhu Alal-Mezhabul-Erbaa Ceziri'nin Kitabul Hudud bölümü ki; El-Muhalla İbn-i Hazm'in, c. 12, s. 196; Şerhu Meanil-Asar Tahavi'nin, c.3, s. 149; El- Mebsut, c. 9, s. 58, 61, 85;, el-Lübab, c. 3, s. 83; el-Hidaye, c. 4, s. 147; Tebyinül-Hakaik, c. 3, s. 179; Bedayiüs-Sanayi, c, 7, s. 35; Şerhü Fethül-Kadir, c. 4, s. 147 )

4- وأفتى أبو حنيفة بأن الرجل إذا استأجر المرأة للوطء ولم يكن بينهما عقد نكاح ليس ذلك بزنا ولا حدّ فيه.
راجع كتاب المحلى الجزء 12 صفحة 196، المبسوط 9: 58 و 61 و 85، واللباب 3: 83، والهداية 4: 147، وتبيين الحقائق 3: 179، وشرح معاني الآثار 3: 149، وبدائع الصنائع 7: 35، وشرح فتح القدير 4: 147، والمغني لابن قدامة 10: 149، والشرح الكبير 10: 180، والمجموع 20: 25 تفسير المظهري ج 6 ص 434 جامع لطائف التفسير ج 21 ص 391 احكام القران للجصاص ج 4 ص 279 و ج 3 ص 95 شرح السنة للبغوي ج 10 ص 305 306 الاختيار لتعليل المختار كتاب الحدود ج 4 ص 95 قال فيه: لو استاجر امراة ليزني بها او اتي اجنبية فيما دون الفرج او لاط فلا حد عليه ويعزر المبسوط للسرخسي ج9 ص 97 فتاوي الشغدي ج 2 ص 634 و....
يقول الجزيري في الفقه علي المذهب الاربعة
الحنفية - قالوا: إذا استأجر الرجل امرأة للزنا - قبلت، ووطئها، فلا يقام الحد عليهما ويعزران بما يرى الإمام، وعليهما إثم الزنا يوم القيامة. لما روي أن امرأة طلبت من راعي غنم في الصحراء أن يسقيها، لبناً - فأبى أن يعطيها اللبن حتى تمكنه من نفسها، ونظراً لضرورتها وحاجتها إلى الطعام قبلت المرأة. ووطئها الراعي - ثم رفع الأمر إلى سيدنا عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فدرأ الحد عنهما وقال: ذلك مهرها، وعد هذا استئجار لها. ولأن الإجارة تمليك المنافع، فأوردت شبهة عندهما. ولأن اللَّه تبارك وتعلى قد سمى المهر أجراً في كتابه العزيز فقال تعالى: {فأوتوهن أجورهن فريضة} فهو كمن قَالَ: أمهرك كذا فهو نكاح فاسد.
وسواء كان المؤجر لها، وليها، أم سيدها، حرة كانت، أو أمة، إذا لم تكن في عصمة رجل ولأن عقد الإجارة عنده شبهة تدرأ الحد عنه، مع أنه يحرم الإقدام على ذلك.
الصاحبان قالا: يجب إقامة الحد عليهما. لأن منافع البضع لا تملك بالإجارة فأصبح وجود الإجازة، وعدمها سواء، فلا تعد شبهة تدرأ الحد عنهما. وصار الرجل كأنه وطأها، من غير شرط، وذلك الرأي هو الراجح المعمول به في المذاهب.
المالكية، والشافعية، والحنابلة - قالوا: يقام الحد عليهما، ولا يصير الاستئجار شبهة تدرأ الحد عنهما، لأن حد الإجارة لا يستباح به الفرج شرعاً، وعرفاً، فصار كما لو استأجرها، للطبخ ونحوه من الأعمال، ثم زنا بها، فإنه يقام عليه الحد في هذه الحال. من غير خلاف من أحد من العلماء.
وفي احكام القرآن للجصاص: في تسمية الله المهر أجرا دليل على صحة قول أبي حنيفة فيمن استأجر امرأة فزنا بها، انه لا حد عليه، لان الله تعالى قد سمى المهر اجرا، فهو كمن قال: أمهرك كذا، وقد روى نحوه عن عمر بن الخطاب، ومثل هذا يكون نكاحا فاسدا، لانه بغير شهود (احكام القرآن للجصاص 2: 178).
ويقول الماوردي في الحاوي الكبير في فقه الشافعي ج 13 ص 217- 465
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : اسْمُ الْعَقْدِ يَمْنَعُ مِنْ وُجُوبِ الْحَدِّ ، وَإِذَا وَطَءَ أُمَّهُ ، أَوْ أُخْتَهُ ، أَوْ مُعْتَدَّةً بِعَقْدِ نِكَاحٍ ، لَمْ يَجِبِ الْحَدُّ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا. حَتَّى قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَوِ اسْتَأْجَرَ امْرَأَةً لِيَزْنِيَ بِهَا أَوْ يَسْتَخْدِمَهَا فَوَطِئَهَا ، فَلَا حَدَّ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا اسْتِدْلَالًا بِأَنَّهُ وَطْءٌ عَنْ عَقْدٍ فَاسِدٍ ، فَوَجَبَ أَنْ يَسْقُطَ فِيهِ الْحَدُّ قِيَاسًا عَلَى سَائِرِ الْمَنَاكِحِ الْفَاسِدَةِ.
َيقول ابن نجيم الحنفي المصري في البحر الواثق شرح كنز الدقائق للإمام حافظ الدين النسفي: ج5 ص 17 ج 13 ص 66: وَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ إلَى أَنَّ الْمُسْتَأْجَرَ لِلزِّنَا لَوْ وَطِئَهَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ لِشُبْهَةِ الْعَقْدِ عِنْدَ الْإِمَامِ ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَوْفَى بِالزِّنَا الْمَنْفَعَةُ وَهِيَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ فِي الْإِجَارَةِ وَقَالَا يُحَدُّ كَمَا سَيَأْتِي
وَأَطْلَقَ فِي الْمُحَرَّمِ فَشَمِلَ الْمُحَرَّمَ نَسَبًا وَرَضَاعًا وَصِهْرِيَّةً وَأَشَارَ إلَى أَنَّهُ لَوْ عَقَدَ عَلَى مَنْكُوحَةِ الْغَيْرِ أَوْ مُعْتَدَّتِهِ أَوْ مُطَلَّقَتِهِ الثَّلَاثَ أَوْ أَمَةٍ عَلَى حُرَّةٍ أَوْ تَزَوَّجَ مَجُوسِيَّةً أَوْ أَمَةً بِلَا إذْنِ سَيِّدِهَا أَوْ تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِلَا إذْنِ سَيِّدِهِ أَوْ تَزَوَّجَ خَمْسًا فِي عُقْدَةٍ فَوَطِئَهُنَّ أَوْ جَمَعَ بَيْنَ أُخْتَيْنِ فِي عَقْدَةٍ فَوَطِئَهُمَا أَوْ الْأَخِيرَةَ لَوْ كَانَ مُتَعَاقِبًا بَعْدَ التَّزَوُّجِ، فَإِنَّهُ لَا حَدَّ بِالْوَطْءِ بِالْأَوْلَى وَهُوَ بِالِاتِّفَاقِ عَلَى الْأَظْهَرِ أَمَّا عِنْدَهُ فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا عِنْدَهُمَا فَلِأَنَّ الشُّبْهَةَ إنَّمَا تَنْتَفِي عِنْدَهُمَا إذَا كَانَ مُجْمَعًا عَلَى تَحْرِيمِهِ وَهِيَ مُحَرَّمَةٌ عَلَى التَّأْبِيدِ وَقَيَّدَ بِنَفْيِ الْحَدِّ ؛ لِأَنَّ التَّعْزِيرَ وَاجِبٌ إنْ كَانَ عَالِمًا قَالُوا يَوْجَعُ بِالضَّرْبِ الشَّدِيدِ أَشَدَّ مَا يَكُونُ مِنْ التَّعْزِيرِ سِيَاسَةً
قَوْلُهُ: وَبِالزِّنَا بِمُسْتَأْجَرَةٍ ) أَيْ لَا يَجِبُ الْحَدُّ بِوَطْءِ مَنْ اسْتَأْجَرَهَا لِيَزْنِيَ بِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا يَجِبُ الْحَدُّ لِعَدَمِ شُبْهَةِ الْمِلْكِ وَلِهَذَا لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ وَلَا تَجِبُ الْعِدَّةُ وَلَهُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمَّى الْمَهْرَ أُجْرَةً بِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} فَصَارَ شُبْهَةً ؛ لِأَنَّ الشُّبْهَةَ مَا يُشْبِهُ الْحَقِيقَةَ لَا الْحَقِيقَةُ فَصَارَ كَمَا لَوْ قَالَ: أَمْهَرْتُك كَذَا لِأَزْنِيَ بِك قَيَّدْنَا بِأَنْ يَكُونَ اسْتَأْجَرَهَا لِيَزْنِيَ بِهَا ؛ لِأَنَّهُ لَوْ اسْتَأْجَرَهَا لِلْخِدْمَةِ فَزَنَى بِهَا يَجِبُ الْحَدُّ اتِّفَاقًا ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يُضَفْ إلَى الْمُسْتَوْفِي بِالْوَطْءِ، وَالْعَقْدُ الْمُضَافُ إلَى مَحَلٍّ يُورِثُ الشُّبْهَةَ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ لَا فِي مَحَلٍّ آخَرَ.
( قَوْلُهُ: قَيَّدْنَا بِأَنْ يَكُونَ اسْتَأْجَرَهَا لِيَزْنِيَ بِهَا ) أَيْ بِأَنْ يَقُولَ: اسْتَأْجَرْتُك لِأَزْنِيَ بِك أَوْ قَالَ أَمْهَرْتُك كَذَا لِأَزْنِيَ بِك أَوْ خُذِي هَذِهِ الدَّرَاهِمَ لِأَطَأَك كَمَا فِي الْفَتْحِ قَالَ وَالْحَقُّ فِي هَذَا كُلِّهِ وُجُوبُ الْحَدِّ إذْ الْمَذْكُورُ مَعْنًى يُعَارِضُهُ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا} فَالْمَعْنَى الَّذِي يُفِيدُ أَنَّ فِعْلَ الزِّنَا مَعَ قَوْلِهِ أَزْنِي بِك لَا يُجْلَدُ مَعَهُ لِلَفْظِ الْمَهْرِ مُعَارِضٌ لَهُ. ا هـ. وَأَقَرَّهُ فِي النَّهْرِ.
راجع شرح معاني الآثار - أحمد بن محمد بن سلمة الطحاوي / ج 3 / ص 149 / ط دار الكتب

5. Şafii'ye göre eğer bir kimse bir kadınla zina eder ve ondan bir kızı olursa, o insan o kızla evlenebilir, keza zinadan mütevellid kız kardeşiyle de oğlunun ve kızının kızıyla da evlenebilir. Çünkü bunlar zinadan mütevellid oldukları için bu kimselerle onun arasında bir soy bağlantısı yoktur. Haıtta Kurtubi Arapça metnini aşağıda naklettiğim kendi tefsirinde bu fetvayı onun tabiriyle "ulamamız katında ve dinimizdeki sahih görüş" olarak niteledikten sonra bunun gerekçelerini anlatmaya çalışmaktadır (El-Muğni, ibn-i Kudame'nin c. 7, s. 485; el-Fikhu Alal-Mezhebul-Erbaa, Ceziri'nin c. 5, s. 134; El-Muhalle, ibn-i Hazm'in c. 11, s. 250, 251; Ahkamül-Kuran ibn-i Arabi'nin c. 6, s. 166; el-Mevsuatül-Fikhiyye, c. 2, s. 13319; Tefsiri Kurtubi, c. 13, s. 59; Mevsuatül-Fikhiyye el-Kuveytiyye, c. 45, s. 220 ) ki, doğrusu bendeniz bu sözleri tercüme etmekten bile hicap duyduğum için tercüme etmiyorum

5- وقال الشافعي: إذا فجر الرجل بامرأة فحملت منه فولدت بنتاً، فإنه يحل للفاجر أن يتزوج بهذه الابنة ويطأها ويولدها لا حرج عليه في ذلك وكذا بنت ابنه وبنت بنته وبنت أخيه واخته من الزنا
يقول ابن قدامة في المغني ج7 ص485 فصل: ويحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا وأخته وبنت ابنه وبنت بنته وبنت أخيه وأخته من الزنا وهو قول عامة الفقهاء وقال مالك و الشافعي في المشهور من مذهبه يجوز ذلك كله لأنها أجنبية منه ولا تنسب إليه شرعا ولا يجري التوارث بينهما ولا تعتق عليه إذا ملكها ولا تلزمه نفقتها فلم تحرم عليه كسائر الأجانب
ولنا قول الله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم} وهذه بنته فإنها أنثى مخلوقة من مائة هذه حقيقة لا تختلف بالحل والحرمة ويدل على ذلك [قول النبي صلى الله عليه و سلم في امرأة هلال بن أمية : انظروه يعني ولدها فإن جاءت به على صفة كذا فهو لشريك بن سحماء] يعني الزاني ولأنها مخلوقة من مائة وهذه حقيقة لا تختلف بالحل والحرمة فأشبهت المخلوقة من وطء بشبهة ولأنها بضعة منه فلم تحل له كبنته من النكاح وتخلف بعض الأحكام لا ينفي كونها بنتا كما لو تخلف لرق أو اختلاف دين إذا ثبت هذا فلا فرق بين علمه بكونها منه مثل أن يطأ امرأة في طهر لم يصبها فيه غيره ثم يحفظها حتى تضع أو مثل أن يشترك جماعة في وطء امرأة فتأتي بولد لا يعلم هل هو منه أو من غيره ؟ فإنها تحرم على جميعهم لوجهين :
أحدهما: أنها بنت موطوءتهم والثاني: أننا تعلم أنها بنت بعضهم فتحرم على الجميع كما لو زوج الوليان ولم يعلم السابق منهما وتحرم على أولادهم لأنها أخت بعضهم غير معلوم فإن ألحقتها القافة بأحدهم حلت لأولاد الباقين ولم تحل لأحد ممن وطىء أمها لأنها في معنى ربيبته
وراجع المحلى لابن حزم / ج11 / ص250 و 251 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر والفقه على المذاهب الاَربعة للجزيري: ج 5 ص 134 واضواء البيان للمحمد امين بن محمد بن المختار الجكني الشنقيطني ج 6 ص 67 وج 28 ص 121 و
و يقول القرطبي في تفسيره ج 13 ص 59 في تفسير قوله تعالي: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا (الفرقان54)
قوله تعالى: (فجعله نسبا وصهرا) النَّسَب وَالصِّهْر مَعْنَيَانِ يَعُمَّانِ كُلّ قُرْبَى تَكُون بَيْن آدَمِيَّيْنِ. قال ابن العربي: النسب عبارة عن خلط الماء بين الذكر والانثى على وجه الشرع، فإن كان بمعصية كان خلقا مطلقا ولم يكن نسبا محققا، ولذلك لم يدخل تحت قوله: "حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم" بنته من الزنى، لانها ليست ببنت له في أصح القولين لعلمائنا وأصح القولين في الدين، وإذا لم يكن نسب شرعا فلا صهر شرعا، فلا يحرم الزنى بنت أم ولا أم بنت، وما يحرم من الحلال لا يحرم من الحرام، لان الله امتن بالنسب والصهر على عباده ورفع قدرهما، وعلق الاحكام في الحل و الحرمة عليهما فلا يلحق الباطل بهما ولا يساويهما قلت: اختلف الفقهاء في نكاح الرجل ابنته من زنى أو أخته أو بنت ابنه من زنى، فحرم ذلك قوم منهم ابن القاسم، وهو قول أبى حنيفة وأصحابه، وأجاز ذلك آخرون منهم عبد الملك بن الماجشون، وهو قول الشافعي، وقد مضى هذا في " النساء " مجودا.
قال في الموسوعة الفقهية الكويتية ج 45 ص 220
...الرَّأْيُ الثَّانِي: ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى عَدَمِ ثُبُوتِ التَّحْرِيمِ بَيْنَ الزَّانِي وَبِنْتِهِ مِنَ الزِّنَى وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهَا مِنْ مَائِهِ، قَالُوا: وَالْمَخْلُوقَةُ مِنْ مَاءِ زِنَاهُ، سَوَاءٌ أَكَانَتِ الْمَزْنِيُّ بِهَا مُطَاوَعَةً أَمْ لاَ، وَسَوَاءٌ تَحَقَّقَ أَنَّهَا مِنْ مَائِهِ أَمْ لاَ، تَحِل لَهُ لأَِنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ عَنْهُ، إِذْ لاَ حُرْمَةَ لِمَاءِ الزِّنَى بِدَلِيل انْتِفَاءِ سَائِرِ أَحْكَامِ النِّسَبِ مِنْ إِرْثٍ وَغَيْرِهِ عَنْهَا فَلاَ تَتَبَعَّضُ الأَْحْكَامُ، فَإِنَّ مَنْعَ الإِْرْثِ بِإِجْمَاعٍ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ.
ويقول الشيخ إبراهيم بن عبدالله القصيّر في احكام ولد الزنا ج 4 ص 4
القول الثاني:
يجوز للرجل نكاح بنته من الزنا وكذلك قريبته مطلقاً .
وهو قول الشافعية، وبعض المالكية رحمهم اللَّه، وحرم بعض المالكية البنت على الزاني فقط لكونها بنت موطوءته فكانت كالربيبة لا لأنها تأخذ حكم البنت، وكرهه بضع الشافعية خروجاً من الخلاف.
ويقول الجزيري في الفقه علي المذهب الاربعة
الشافعية - قالوا: إنهم يوافقون على ثبوت المولود من الزنا لأمه فتحرم عليه هي وأصولها وفروعها وحواشيها لأنه إنسان انفصل منها مثل المولود من الزنا ولد الرضاع فتحرم عليه من مرضعته وأصولها وفروعها وحواشيها كذلك أما الزاني فإنهم يخالفون في ثبوت أبوته للمولود من الزنا لأنه لم ينزل منه سوى مني مهدر لا حرمة له فما يتولد منه لا يكون له ابن فيحل للزاني أن يتزوج بنته من الزنا كما يحل لأصوله وفروعه مع الكراهة فقط

Сообщение отредактировал Elmeddin.88: 09 октября 2009 - 22:45





Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Рейтинг@Mail.ru